المحتويات
الفصل الأول : تعاريف
الفصل الثاني :تأسيس الاتحاد
الفصل الثالث : مقر الاتحاد
الفصل الرابع : أهداف الاتحاد
الفصل الخامس : عضوية الاتحاد
المادة السادسة : متطلبات العضوية
المادة السابعة : حقوق الأعضاء
المادة الثامنة : إلتزامات الأعضاء
المادة التاسعة : إلغاء/ شطب العضوية
الفصل السادس : أجهزة الاتحاد
المادة الحادية عشرة : الجمعية العمومية
المادة الثانية عشرة: الجمعية العمومية غير العادية
المادة الثالثة عشرة : الجمعية العمومية التأسيسية
المادة الرابعة عشرة : مجلس الاتحاد
المادة الخامسة عشرة: اللجان الفنية
المادة السادسة عشرة : الأمانة العامة
المادة السابعة عشرة :المجلس التأديبي
الفصل السابع : مالية الاتحاد
المادة الثامنة عشرة : السنة المالية والميزانية
المادة التاسعة عشرة : موارد الاتحاد المالية
الفصل الثامن: أحكام عامة
الفـصل الأول
تعـاريف
المادة (1):
يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا النظام مايلي:المرسوم التشريعي /68/ المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 المتضمن إحداث هيئة الإشراف على التأمين.
المرسوم التشريعي /43/ المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 المتضمن تنظيم أعمال التأمين.
الوزير وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
الهيئة هيئة الإشراف على التأمين.
مراقب التأمين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أو من يفوضه بذلك.
الاتحاد الاتحاد السوري لشركات التأمين.
عضوالاتحاد شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين المرخصة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005.
المجلس مجلس إدارة الاتحاد.
الرئيس رئيس المجلس.
الأمين العام أمين عام الاتحاد.
الفصل الثاني
تأسيس الاتحـاد
المادة (2) :
يؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام، اتحاد يضم مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين السورية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005. ويُعرف باسم (الاتحاد السوري لشركات التأمين ).الفصل الثالث
مقر الاتحاد
المادة (3) :
يكون مركز الاتحاد في مدينة دمشق ويجوز فتح فرع له في محافظات الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الاتحاد.الفصل الرابع
أهداف الاتحـاد
المادة (4):
يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدى أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين وإلى تقوية الروابط وتعميق التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين السورية وبما يتماشى مع أحكام المرسوم التشريعي /43/.المادة (5):
للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع المهام والصلاحيات التي تتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي /43/ وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:أ . في مجال التسعير
1) الدراسة والمراجعة الدورية للأسس الفنية والشروط لأنواع التأمين المختلفة و الشروط الخاصة ورفع مقترحات للهيئة.
2) اقتراح قواعد منح الحسومات على الأسعار لعملاء أعضاء الاتحاد، بالنسبة لفروع التأمين المختلفة في ضوء القواعد والأسس الفنية وبما يتلاءم مع طبيعة الخطر، وعرضها على الهيئة لإقرارها.
3) إعداد دراسات لفروع التأمين والأخطار ذات الطبيعة الخاصة بهدف تقييم أخطارها ووضع أسعار استرشادية لها، وذلك من خلال التعرف على نتائجها في ضوء خبرة ممارستها في الأسواق التأمينية الأخرى.
ب . في مجال التقليل والحد من الخسائر :
1) إجراء الدراسات الخاصة لتقليل الخسائر والحد منها في فروع التأمين المختلفة والتعاون مع الأجهزة المعنية في الأسواق التأمينية ذات الخبرة في هذا المجال.
2) إنشاء مركز معلومات واستعلام لخدمة أعضاء الاتحاد وسوق التأمين الوطنية.
ج . في مجال دعم وتطوير سوق التأمين السورية :
1) دراسة سوق التأمين وتحليل عواملها وظروفها لتنظيم وتنسيق أعمال التأمين وفقاً لمتطلباتها.
2) العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محلياً وعربياً و دولياً.
3) عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة إلى تنشيط أعمال التأمين وإجراء البحوث العلمية وإعداد الإحصائيات التي من شأنها خدمة قطاع التأمين.
4) جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين السورية وأسواق التأمين العالمية.
5) دعم التعاون الفني بين الشركات والأعضاء والجهات ذات العلاقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والإحصائيات.
6) السعي إلى تقديم مقترحات بشأن تطوير التشريعات التي تحكم النشاط التأميني في سورية والتشريعات ذات الصلة بهذا النشاط.
7) العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة به والعمل على تحديثها والإسهام في توفير الخبرات والكوادر الفنية.
8) المشاركة في تنمية الوعي التأميني لدى المواطنيين بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة.
9) توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير قطاع التأمين وخاصة مايتعلق برفع مستوى خدمات التأمين للعملاء.
10) إنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين وفقاً لحاجة سوق التأمين.
د. في مجال تنظيم المنافسة بين الشركات الأعضاء :
1) تنظيم حملات الدعاية المشتركة، والارتقاء بالسلوك المهني للشركات الأعضاء بما يكفل التنافس فيما بينهما بشكل مشروع وحماية المتعاملين معها.
2) التشاور في المسائل المشتركة التي تهم الأعضاء والعمل على تسوية الخلافات والمشاكل التي تنشأ فيما بينهم.
3) مراعاة أسس وأصول ممارسة المهنة وإلزام الأعضاء بالتقيد بها، وترسيخ تقاليد وأخلاقيات المهنة بينهم.
4) العمل على إعداد نماذج أساسيات عقود التأمين.
الفصل الخامـس
عضوية الاتحاد
المادة (6):
أ . كل مؤسسة أو شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /43/ ملزمة بالانضمام لعضوية الاتحاد وعلى الشركة أن تتقدم بطلب انتسابها للاتحاد بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط التأميني.
يكون هذا الطلب وفق نموذج معين يتفق على بياناته وأن يقدم مرفقاً بمايلي:
1) مستندات ترخيص الشركة وتسجيلها والسماح لها بمزاولة العمل.
2) البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والقائمين على الإدارة.
3) مايفيد سداد بدل الانتساب .
ب . يصدر المجلس قراره بشأن قبول عضوية الشركة التي تقدم المستندات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، وتُخطر الشركة بالقرار خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (7):
لعضو الاتحاد حق الاستفادة من خدمات الاتحاد في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص مايلي :أ . الحصول على البيانات والإحصائيات والتقارير والدراسات التي يعدها الاتحاد.
ب . المشاركة في مجمعات التأمين التي ينشئها الاتحاد فيما بين الشركات.
ج . الاستفادة من أنشطة الاتحاد في مجال توفير الخبرات والكوادر الفنية.
د . الاستفادة من برامج الاتحاد في مجال التقليل والحد من الخسائر في فروع التأمين المختلفة.
ه . ترشيح ممثلين له في تنظيمات الاتحاد المختلفة.
المادة (8):
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ وتعليماته التنفيذية يلتزم عضو الاتحاد بأحكام هذا النظام وتنفيذ كل ما يصدرعن الاتحاد من قرارات وعليه:أ . تسديد الاشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية للاتحاد.
ب . التقيد بآداب المهنة المتعارف عليها.
ج . التقيد بأحكام هذا النظام والأنظمة الداخلية للاتحاد والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والمجلس.
د . الامتناع عن القيام بأي عمل غير مقبول يضر بسمعة مهنة التأمين أو يلحق ضرراً بالغير.
ه . التقيد بالأسس والشروط الفنية الخاصة بأنواع التأمين المختلفة وتعرفة الأسعار وعقود التأمين الموحدة الموضوعة والمحددة وفقاً لأحكام هذا النظام.
و . الامتناع عن إجراء أية إعلانات غير صحيحة.
المادة (9):
تفقد الشركة العضو في الاتحاد عضويتها حكماً في حال إلغاء تسجيلها أو إلغاء إجازة التأمين لجميع أنواع التأمين التي تمارسها.الفصل السادس
أجهزة الاتحاد
المادة(10) :
يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال الأجهزة التالية :أولاُ : الجمعية العمومية
ثانياً : مجلس الاتحاد
ثالثاً : اللجان الفنية
رابعاً : الأمانة العامة
خامساً : المجلس التأديبي
المادة (11):
الجمعية العموميةيكون للاتحاد جمعية عمومية تمثل السلطة العليا للاتحاد.
أ . تكوين الجمعية العمومية :
تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء المنتسبين له وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب . صلاحيات الجمعية العمومية :
تختص الجمعية العمومية للاتحاد بمايلي:
1) تقرير الأهداف العامة للاتحاد وإقرار السياسات اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف.
2) اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد واللوائح المالية والإدرية والنظم المتعلقة بشؤون العاملين به.
3) اختيار مدقق الحسابات للسنة المالية التالية تحديد أتعابه.
4) اعتماد الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية السنوية للاتحاد والتقرير السنوي عن نشاطه.
5) تحديد بدل العضوية الذي يؤديه العضو عند الانتساب وكذلك الاشتراكات السنوية.
6) المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية.
7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمجلس التأديبي.
8) إقرار قواعد تنظيم أساليب الدعاية والإعلان وضوابط السلوك المهني للشركات الأعضاء.
9) أية أمور أخرى توافق الجمعية أثناء انعقادها بموافقة الأغلبية المطلقة على بحثها في الاجتماع.
10) المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية.
11) المصادقة على تقرير المجلس عن أعمال الاتحاد خلال السنة السابقة.
12) ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الاتحاد في بعض الاختصاصات السابقة.
ج . اجتماعات الجمعية العمومية العادية:
1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيس الاتحاد خلال مدة لاتتعدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد، ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الاتحاد، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثان للجمعية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الحضور.
2) يعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية بناءً على دعوة خطية يوجهها الرئيس أو نائبه وترسل للأعضاء ومراقب التأمين بالبريد المسجل قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع.
3) يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية جدولاً بالأمور المقرر بحثها ويقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على أعضاء الاتحاد.
4) يمثل أي شركة تأمين أو إعادة تأمين سورية العضو في الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام ولا يجوز التوكيل.
5) لكل عضو في الاتحاد صوت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية.
6) يحصر اجتماعات الجمعية العمومية مراقب التأمين أو من يفوضه دون أن يكون له حق التصويت.
7) ينظم تحت إشراف الرئيس أو نائبه جدول بأسماء الأعضاء الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية ويؤخذ توقيع كل منهم إزاء اسمه ويعين رئيس الجمعية العمومية كاتباً من بين أعضاء الاتحاد أو موظفيه لتدوين وقائع الاجتماع كما يعين مراقبين اثنين من الأعضاء لجمع الأصوات وفرزها ويوقع محضر الاجتماع من الرئيس والكاتب ويزود مراقب التأمين بنسخة منه.
8) تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتعتبر هذه القرارات ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الاتحاد ويلتزم رئيس المجلس بمتابعة تنفيذها.
المادة (12):
الجمعية العمومية غير العادية :أ . اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطي مبلغ إلى المجلس من عدد لا يقل عن 40% من أعضاء الاتحاد على أن يتم دعوة الجمعية للاجتماع في الحالة الأخيرة خلال 15 يوماً من تاريخ استلام المجلس طلب عقد الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور ثلثي أعضاء الاتحاد وإذا لم يتكون هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لايقل عن 40% من هؤلاء الأعضاء، وإذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الثاني يعتبر الاجتماع ملغى مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
ب . اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية:
1) تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
2) تعديل النظام الأساسي للاتحاد تمهيداً لاعتماده من الجهات المختصة وفقاً لأحكام المرسوم /43/.
3) إقالة رئيس المجلس أو أي من أعضائه قبل انتهاء مدته وانتخاب بديل عنه.
4) إقالة أعضاء المجلس التأديبي وانتخاب بديل عنهم. أية أمور أخرى واردة في جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك الأمور التي تدخل في صلاحية الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي.
ج. اعتماد النتائج :
تعتمد نتائج الانتخابات والإقالة من الوزير.
المادة (13):
الجمعية العمومية التأسيسيةأ. اجتماعات الجمعية العمومية التأسيسية :
تعقد الجمعية العمومية أول اجتماع لها كجمعية تأسيسية خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا النظام بدعوة من رئيس اللجنة التحضيرية ترسل بالبريد المسجل لأعضاء الاتحاد قبل خمسة عشرة يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل هذا الاجتماع مدة أسبوع واحد على الأكثر بتوجيه دعوة خطية للأعضاء ويعتبر النصاب القانوني عندئذ مكتملاً بأي عدد من الحضور.
ب. اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية :
1) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
2) اختيار مدقق حسابات الاتحاد للسنة المالية الأولى.
3) انتخاب أعضاء المجلس التأديبي الأول المنصوص عليه في هذا النظام.
4) بحث أية أمور توافق الجمعية أثناء اجتماعها بأغلبية الحضور المطلقة على بحثها.
المادة (14):
مجلس الاتحاد:أ . تشكيل المجلس :
1) يكون للاتحاد مجلس يشكل كل سنتين على الوجه الآتي :
- رئيس الاتحاد
- نائب رئيس الاتحاد
- ثلاثة أعضاء
- ينتخب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس لمدة سنتين ولايجوز أعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.
2) يمثل رئيس المجلس الاتحاد في جميع علاقاته مع الغير وأمام جميع الجهات .
ب . فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :
1) إذا تغيب عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله.
2) إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع.
3) إذا انقضت صفته كرئيس مجلس إدارة للشركة التي انتخب عضواً بأسمها في المجلس أو مدير عام الشركة التي اتنخب عضواً بإسمها في المجلس.
4) إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب، يحل محله عضو يختاره المجلس من أعضاء الاتحاد المؤهلين لعضويته ويبقى هذا التعيين مؤقتاً لحين عرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره أو لانتخاب عضو آخر يملأ المركز الشاغر وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد المدة المتبقية للمجلس.
ج . اختصاصات المجلس :
1) تعيين أمين عام الاتحاد وتحديد صلاحياته وأجره وتعويضاته.
2) إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد بناءً على اقتراح الأمين العام.
3) وضع الأنظمة الفنية والمالية والإدارية لأعمال الاتحاد بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.
4) تأليف اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
5) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
6) تشكيل اللجان الفنية للاتحاد وتعيين رؤسائه ونوابه.
7) النظر فيما تعرضه أمانة الاتحاد بشأن الدراسات التي أعدتها اللجان الفنية والتوصيات الخاصة بها لإقرارها.
8) إنشاء أية لجان فنية أخرى تستدعي الضرورة إنشاءها لتحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه.
9) إقرار الموازنة التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة.
10) النظر في التعديلات التي يقترح إدخالها على النظام الأساسي للاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية لإقرارها.
11) متابعة نشاط الاتحاد وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات الاتحاد.
12) تحديد ممثلي الاتحاد في المؤتمرات واللجان والاجتماعات الدولية.
13) دراسة مخالفات أعضاء الاتحاد وإحالة مايراه ضرورياً منها إلى المجلس التأديبي والنظر في تظلماتهم واعتراضاتهم على قرارات المجلس التأديبي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
14) تطبيق الجزاءات في حال مخالفة الأعضاء النظام الأساسي أو قرارات الاتحاد الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الاتحاد أو خروجهم عم أهداف الاتحاد.
15) ما يتصل بالمجمعات التأمينية والأجهزة المعونة التي يعتبر مجلس الاتحاد جمعية عمومية لها وفقاً لأنظمتها الأساسية.
16) اتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد في حدود أحكام القانون وهذا النظام.
- ويجوز لمجلس الاتحاد أن يفوض رئيس الاتحاد أو نائبه أو أمين عام الاتحاد بمايراه من الاختصاصات السابقة كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية يحدد اختصاصاتها وعدد أعضائها.
- كما يجوز لرئيس الاتحاد تشكيل لجان خاصة لبحث الموضوعات التي يرى ضرورة لدراستها والنظر فيها من خلال لجنة خاصة.
د.اجتماعات المجلس :
1) يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أوبناءً على طلب خطي من ثلاثة أعضاء على الأقل.
2) يعتبر اجتماع المجلس قانونياً بحضور أربعة أعضاء من بينهم على الأقل الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
3) لا يجوز للرئيس أو لعضو المجلس الاستراك في التصويت في أي موضوع معروض على المجلس يتعلق بشركته أو لها فيه مصلحة.
4) يكون للهيئة من يمثلها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له حق التصويت على القرار.
المادة (15) :
اللجان الفنيةتنشأ في الاتحاد لجان فنية لكل فرع من فروع الـتأمين المنصوص عليها في المادة (2) من المرسوم التشريعي /43/.
ويجوز لمجلس الاتحاد إنشاء لجان أخرى لتحقيق أغراضه.
أ. تشكيل اللجان
يتم تشكيل اللجان على النحو الآتي :
1) خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر يتم اختبارهم من بين المرشحين من قبل الشركات الأعضاء وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بمعرفة المجلس، ويختار المجلس رئيس اللجنة الفنية.
2) لمجلس الاتحاد أن يضم لعضوية اللجان أعضاء من ذوي الخبرة المتخصصة والمتميزة في مجال نشاط اللجنة.
3) يدعى لحضور اجتماعات هذه اللجنة ممثل هيئة الإشراف على التأمين دون أن يكون له حق التصويت.
ب.اجتماعات اللجان:
1) يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
2) يتولى أمانة اللجنة أحد العاملين بالاتحاد يختاره الأمين العام.
3) تجتمع اللجنة بناءً على طلب رئيسها أونائبه في حالة غيابه أو بناءً على طلب نصف أعضاء اللجنة، وكل عضو يتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول تسقط عنه العضوية ويطلب إلى مجلس الاتحاد ترشيح بديل عنه.
ج.اختصاصات اللجنة الفنية:
تختص كل لجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص
عنها في هذا النظام ولها على وجه الخصوص مايلي:
1) اقتراح الأسس الفنية السليمة لعمليات الاكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار في السوق السورية.
2) متابعة المتغيرات في أسواق التأمين الدولية فيما يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار بما يسمح بتطوير صناعة التأمين في سورية و مواكبة المتغيرات العالمية.
3) المراجعة الدورية لنتائج عمليات الاكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار للشركات الأعضاء، وإعداد التوصيات اللازمة لضمان سلامة الممارسات و استقرار الأوضاع في السوق.
4) مراجعة شروط ونماذج الوثائق السارية في السوق وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها.
5) دراسة تطوير التغطيات التأمينية المتاحة واستحداث تغطيات جديدة بما يضمن الوفاء باحتياجات السوق.
6) اقتراح نسب الحسم والعمولات في ضوء الأسس الفنية السليمة للاكتتاب.
7) اقتراح القواعد المالية قيما يتعلق بإعداد الموازنات التقديرية و الحسابات الختامية وغير ذلك من المسائل المالية والمحاسبية التي ستطبقها الشركات الأعضاء.
8) تفسير نقاط الخلاف التي قد تسفر عنها مشاكل التطبيق بالنسبة لعمليات الاكتتاب والتعويضات لدى الشركات.
9) أي أعمال أخرى تكلف بها اللجنة من قبل رئيس الاتحاد.
ويتولى الأمين العام متابعة سير أعمال اللجان المختلفة وإعداد تقرير شهري عن أعمالها يعرض على مجلس الاتحاد.
المادة (16):
الأمانة العامة:يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ من بين ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة التأمينية في قطاع التأمين.
وتختص الأمانة العامة بما يلي :
1) التحضير لاجتماعات كل من الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد والمجلس التأديبي واللجان الفنية وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
2) متابعة أعمال اللجان الفنية ومايصدر عنها من قرارات وتوصيات.
3) جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين السورية وأسواق التأمين العالمية.
4) إعداد التقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين السورية والشركات العاملة فيه والتي تساعد على تحقيق غايات الاتحاد وتقديم التوصيات بهذا الشأن.
5) تنفيذ برامج الاتحاد بشأن تنمية وتوفير الكوادر والخبرات الفنية في السوق.
6) تنفيذ البرامج والسياسات التي يقرها الاتحاد بشأن تنظيم المنافسة والتنسيق فيما بين الشركات.
7) القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد.
8) إعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والموازنة العمومية لعرضها على المجلس.
9) إعداد اللوائح والقرارات والنظم اللازمة لحسن سيرالعمل وانتظامه تمهيداً لاعتمادها من السلطات المختصة في الاتحاد.
10) أية أمور أخرى يكلفها بها رئيس الاتحاد والمجلس.
المادة( 17):
أ . تشكيل المجلس التأديبي :
1) يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي لمدة سنتين برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وعضوية أربعة أشخاص تنتخبهم الجمعية العمومية على أن يكونوا من غير أعضاء مجلس الإدارة.
2) تختار الجمعية العمومية عند انتخابها لأعضاء المجلس التأديبي عضوين آخرين بديلين لمن يتغيب من أعضاء هذا المجلس عم حضور جلسته شريطة أن يكونا من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ب . اختصاصات المجلس التاديبي :
1) ينظر المجلس التأديبي بالشكاوى والمخالفات المحالة إلية من مجلس إدارة الاتحاد.
- إذا أخل العضو بالتزاماته الناشئة عن عضويته بالاتحاد.
- إذا خالف النظام الأساس للاتحاد أو القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الاتحاد.
2) تعرض المخالفة أو المخالفات على مجلس الاتحاد بناءً على مذكرة من مجلس
الاتحاد أو طلب تتقدم به إحدى الشركات الأعضاء يتضمن إدعاءاتها من قبل العضو المخالف للأمر بإجراء تحقيق في شأنه.
3) يعرض تقرير بما يسفر عنه التحقيق والجزاءات المقترحة على مجلس الاتحاد في
موعد أقصاه شهر من تاريخ الإحالة.
4) في حالة ثبوت المخالفة يقرر مجلس الاتحاد توقيع أي من الجزاءات التالية ضوء
مدى جسامة المخالفة وتأثيرها على سلامة الممارسات في السوق :
- التنبيه.
- الإنذار.
- الجزاءات المالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة.
- التنسيب للوزير بإيقاف إجازة العضو المخالف لنوع أو لأكثر من فروع التأمين أو أية إجراءات أخرى مناسبة.
5) يبلغ الأمين العام العضو القرار الصادر بحقه من المجلس التأديبي.
6) للعضو حق الاعتراض على القرار خطياً إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشرة
يوماً من تاريخ تبليغه.
7) على مجلس الإدارة إصدار قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمه الاعتراض، ويعتبر هذا القرار نهائياً سواء بالمصادقة على قرار المجلس التأديبي أو فسخه وإعادته إليه للنظر في المخالفة مجدداً ووفقاً لأسباب الفسخ.
8) ترفع قرارات المجلس التأديبي النهائية إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها.
ج . فقدان العضوية
يفقد عضو المجلس الـتأديبي عضويته في حالة :
1) إذا تغيب عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس.
2) إذا انقضت صفته التي انتخب بموجبها عضواً في المجلس التأديبي كرئيس مجلس إدارة أو مدير عام شركة تأمين سورية مرخصة أصولاً.
د . اجتماعات المجلس التأديبي :
1) يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ويكتمل نصابه القانوني بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
2) للمجلس التأديبي دعوة مراقب التأمين لحضور جلساته بصفة مندوب، وذلك في الحالات التي يراها ضرورية وعلى رئيس الاتحاد تبليغه بقراراته خلال أسبوع على الأكثر بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
3) تكون جلسات المجلس التأديبي سرية وللعضو المحال إلى هذا المجلس حق الدفاع عن نفسه شخصياً أو من قبل مندوب عنه أو/بواسطة محام.
4) يزود الأمين العام عضو الاتحاد المحال إلى المجلس التأديبي بصورة عن قرار الإحالة قبل أسبوعين على الأقل من موعد جلسة هذا المجلس وإذا لم يحضر هذا الموعد المحدد يعاد تبليغه لحضور جلسة أخرى قبل عشرة أيام على الأقل من موعد انعقادها كما يحدده المجلس التأديبي و في حالة غيابه عن الجلسة الثانية ينظر هذا المجلس في الموضوع غيابياً.
5) إذا كانت المخالفة تتعلق بأحد أعضاء المجلس التأديبي فيمتنع عليه الاستراك في النظر في هذه المخالفة ويحل محله لهذه الغاية أحد العضوين البديلين في المجلس التأديبي.
الفصل السابع
مالية الاتحاد
المادة (18):
السنة المالية والميزانية :1) تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من العام ذاته، أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيام الاتحاد وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من سنة تأسيسه.
2) تعد أمانة الاتحاد الموازنة التقديرية للاتحاد لعرضها على مجلس الاتحاد للنظر في اقرارها والتصديق عليها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
3) إذا لم يتم التصديق على الموازنة التقديرية قبل حلول السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة شرط عدم تجاوز بنودها إلى أن يتم إقرار موازنة جديدة.
4) تعد أمانة الاتحاد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاط الاتحاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لعرضها على مجلس الاتحاد للنظر في إقرارها والتصديق عليها من الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في موعد أقصاه أربعة أشهر في نهاية السنة المالية.
5) يتم مراجعة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للاتحاد بمعرفة مدقق الحسابات التي تعينه الجمعية العمومية.
المادة (19):
موارد الاتحاد الملية :
أ . بدلات الانتساب وبدل الاشتراك السنوية الواردة في هذا النظام.
ب . بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه حسبما يقررها المجلس.
ج . التبرعات والهبات التي يسمح بها القانون.
د . فوائد استثمار أموال الاتحاد.
ه . أي أمور أخرى يقبلها المجلس ولاتتعارض مع القانون.
و . الاشتراكات.
1) بدل الانتساب للاتحاد مبلغ مليون ليرة سورية.
2) بدل الاشتراك السنوي مبلغ مائتان و خمسون ألف ليرة سورية تسدد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من بدء السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.
على الاتحاد أن يحتفظ بحسابات منتظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.



