أعضاء مجلس الاتحاد
الأستاذ سليمان الحسن - رئيس مجلس إدارة الاتحاد
الأستاذ طاهر الحراكي - نائب ريئس مجلس الإدارة
الدكتور عبد الرحمن العطار - عضو مجلس إدارة الاتحاد
الأستاذ فاروق جود - عضو مجلس إدارة الاتحاد
الأستاذ بدري فركوح - عضو مجلس إدارة الاتحاد
مجلس الاتحاد
تشكيل المجلس :
1) يكون للاتحاد مجلس يشكل كل سنتين على الوجه الآتي :
- رئيس الاتحاد
- نائب رئيس الاتحاد
- ثلاثة أعضاء
- ينتخب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس لمدة سنتين ولايجوز أعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .
2) يمثل رئيس المجلس الاتحاد في جميع علاقاته مع الغير وأمام جميع الجهات .
أ. فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :
- إذا تغيب عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله.
- إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع .
- إذا انقضت صفته كرئيس مجلس إدارة للشركة التي انتخب عضواً بأسمها في المجلس أو مدير عام الشركة التي اتنخب عضواً بإسمها في المجلس .
- إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب ، يحل محله عضو يختاره المجلس من أعضاء الاتحاد المؤهلين لعضويته ويبقى هذا التعيين مؤقتاً لحين عرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره أو لانتخاب عضو آخر يملأ المركز الشاغر وفي الحالة يكمل العضو الجديد المدة المتبقية للمجلس .
ب. اهداف المجلس
- تعيين أمين عام الاتحاد وتحديد صلاحياته وأجره وتعويضاته .
- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد بناءً على اقتراح الأمين العام .
- وضع الأنظمة الفنية والمالية والإدارية لأعمال الاتحاد بما لايتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة .
- تأليف اللجان المختلفة المتبقية عن المجلس .
- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
- تشكيل اللجان الفنية للاتحاد وتعيين رؤسائه ونوابه.
- النظر فيما تعرضه أمانة الاتحاد بشأن الدراسات التي أعدتها اللجان الفنية والتوصيات الخاصة بها لإقرارها .
- إنشاء أية لجان فنية أخرى تستدعي الضرورة إنشاءها لتحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه.
- إقرار الموازنة التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة .
- النظر في التعديلات التي يقترح إدخالها على النظام الأساسي للاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية لإقرارها.
- متابعة نشاط الاتحاد وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لإقرارها .
- تحديد ممثلي الاتحاد في المؤتمرات واللجان والاجتماعات الدولية .
- دراسة مخالفات أعضاء الاتحاد وإحالة مايراه ضرورياً منها إلى المجلس التأديبي والنظر في تظلماتهم واعتراضاتهم على قرارات المجلس التأديبي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
- تطبيق الجزاءات في حال مخالفة الأعضاء النظام الأساسي أو قرارات الاتحاد الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الاتحاد أو خروجهم عم أهداف الاتحاد .
- مايتصل بالمجتمعات التأمينية والأجهزة المعونة التي يعتبر مجلس الاتحاد جمعية عمومية لها وفقاً لأنظمتها الأساسية .
- اتخاذ أية تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد في حدود أحكام القانون وهذا النظام.
- ويجوز لمجلس الاتحاد أن يفوض رئيس الاتحاد أو نائبه أو امين عام الاتحاد بمايراه من الاختصاصات السابقة كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية يحدد اختصاصاتها وعدد أعضائها.
- كما يجوز لرئيس الاتحاد تشكيل لجان خاصة لبحث الموضوعات التي يرى ضرورة لدراستها والنظر فيها من خلال لجنة خاصة.
ج. اجتماعات المجلس
- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أوبناءً على طلب خطي من ثلاثة أعضاء على الأقل .
- يعتبر اجتماع المجلس قانونياً بحضور أربعة أعضاء من بينهم على الأقل الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
- لا يجوز للرئيس أو لعضو المجلس الاستراك في التصويت في أي موضوع معروض على المجلس يتعلق بشركته أو لها فيه مصلحة.
- يكون للهيئة من يمثلها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له حق التصويت على القرار.



